Ads

الأحد، 2 ديسمبر 2012

الصيغة النهائية والأصلية لمسودة دستور مصر 2012 من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور




 الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادئ السياسية

( المادة ( ١
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمق ا رطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية
وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

( المادة ( ٢
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى
للتشريع.


( المادة ( ٣
مبادئ ش ا رئع المصريين من المسيحيي ن واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
( المادة ( ٤
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى
نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار
العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

( المادة ( ٥
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو
المبين فى الدستور.
( المادة ( ٦
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى
الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات
والتوازن بينها، وسيا دة القانون، واحت ا رم حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
( المادة ( ٧
الحفاظ على الأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس . والتجنيد
إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
(٧)
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
( المادة ( ٨
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل الت ا رحم والتكافل الاجتماعى
والتضامن بين أف ا رد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأع ا رض والأموال، وت عمل على تحقيق حد
الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
( المادة ( ٩
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
( المادة ( ١٠
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالت ا زم بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستق ا ررها،
وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أ رة نحو أسرتها وعملها
العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أ رة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
( المادة ( ١١
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق
العلمية، والثقافة العربية، والت ا رث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
( مادة ( ١٢
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم
والمعارف.
( المادة ( ١٣
إنشاء الرتب المدنية محظور.
(٨)
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
( المادة ( ١٤
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى ا لمعيشة وتحقيق الرفاه،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق
المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل
حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
( المادة ( ١٥
الز ا رعة مقوم أ ا سسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتها، وتعمل على
تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن
الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الز ا رعية.
وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة ؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل
الز ا رعى من الاستغلال.
( المادة ( ١٦
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
( المادة ( ١٧
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، و تحمى الدولة الصناعات الاست ا رتيجية، وتَدْعُم التطور
الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
( المادة ( ١٨
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن
استغلالها، وم ا رعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ،أو الت ا زم مرفق عام، إلا بناء على
قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
( المادة ( ١٩
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ، ومنع الاعتداء عليها.
وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
(٩)
( المادة ( ٢٠
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها ومم ا رتها المائية وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات
الطبيعية، وٕا ا زلة ما يقع عليها من تعديات.
( المادة ( ٢١
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية وا لخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما
ينظمه القانون.
( المادة ( ٢٢
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
( المادة ( ٢٣
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
( المادة ( ٢٤
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انح ا رف أو
احتكار، وحق الإرث فيها مكفول . ولا يجوز فرض الح ا رسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،
وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
( المادة ( ٢٥
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وٕادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا
لشروط الواقف.
( المادة ( ٢٦
العدالة الاجتماعية أساس الض ا رئب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الض ا رئب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير
الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الض ا رئب والرسوم إلا فى حدود
القانون.
( المادة ( ٢٧
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته
وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين ال بمائة من عدد
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا
تقل عن ثمانين ال بمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الز ا رعية والصناعية.
(١٠)
( المادة ( ٢٨
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخ ا رت وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
( المادة ( ٢٩
لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
( المادة ( ٣٠
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
(١١)
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
( المادة ( ٣١
الك ا رمة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازد ا رؤه.
( المادة ( ٣٢
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
( المادة ( ٣٣
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
( المادة ( ٣٤
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
( المادة ( ٣٥
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته
بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقي. ق
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛
فإن لم يكن ندب له محا.م
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا
وجب الإف ا رج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقا قالتعويض وأدائه عن الحبس
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
( المادة ( ٣٦
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ ك ا رم.ت هولا يجوز تعذيبه،
ولا ترهيبه، ولا إك ا رهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معن.وي ا
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإش ا رف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
( المادة ( ٣٧
السجن دار تأديب وتهذيب وٕاصلاح؛ يخضع للإش ا رف الق ضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى ك ا رمة
الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإف ا رج عنهم.
(١٢)
( المادة ( ٣٨
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة . ولا يجوز مصادرة الم ا رسلات البريدية والبرقية
والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ؛ ولا م ا رقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى
الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
( المادة ( ٣٩
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا م ا رقبتها إلا
فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض . ويجب تنبيه من
فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
( المادة ( ٤٠
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أ ا رضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من
ظواهر إج ا رمية.
( المادة ( ٤١
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية
بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٤٢
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة
محددة.
(١٣)
الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
( المادة ( ٤٣
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور ال عبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو
الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٤٤
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
( المادة ( ٤٥
حرية الفكر وال أ رى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر
والتعبير.
( المادة ( ٤٦
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكا ا رتهم،
وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى، وتعمل على نش ر الخدمات
الثقافية.
( المادة ( ٤٧
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله
الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظه ا، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من
رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
( المادة ( ٤٨
حرية الصحافة والطباعة وا لنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة . وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال
لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات ال أ رى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ
الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة ، واحت ا رم حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى
زمن الحرب أو التعبئة العامة.
( المادة ( ٤٩
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى
أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام .ا لرقمى
(١٤)
( المادة ( ٥٠
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون
ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
( المادة ( ٥١
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وال مؤسسات الأهلية، والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها
بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارة ي إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
( المادة ( ٥٢
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على
أساس ديمق ا رطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين
أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
( المادة ( ٥٣
ينظم القانون النقابات المهنية، وٕادارتها على أساس ديمق ا رطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم
فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الح ا رسة.
( المادة ( ٥٤
لكل شخص حق مخاطبة السلطات الع امة كتابة وبتوقيعه . ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا
للأشخاص الاعتبارية.
( المادة ( ٥٥
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وٕابداء ال أ رى
فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإد ا رج اسم كل مواط ن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط
الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ون ا زهتها . وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء
من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
( المادة ( ٥٦
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على
أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
(١٥)
( المادة ( ٥٧
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها
الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
(١٦)
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
( المادة ( ٥٨
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بم ا رحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
التعليمية، وٕال ا زمى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها،
وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
( المادة ( ٥٩
حرية البحث العلمى مكفولة . والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وم ا ركز البحث العلمى مستقلة ،
وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
( المادة ( ٦٠
اللغة العربية مادة أساسية فى م ا رحل التعليم المختلفة ب ل ا كلمؤسسات التعليمي.ة
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المخت.ل فة
( المادة ( ٦١
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها ل كافة الأعمار، من الذكور
والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
( المادة ( ٦٢
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون
ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وت ا رقب جميع المواد
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه
الرقابة.
(١٧)
( المادة ( ٦٣
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جب ا ر إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العا م فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجا ا زت، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية
الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإض ا رب السلمى حق، وينظمه القانون.
( المادة ( ٦٤
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى
أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
( المادة ( ٦٥
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن ا قد ا ر على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
( المادة ( ٦٦
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الز ا رعيين والعمالة غير المنتظمة،
ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم ال ا قنون ذلك.
( المادة ( ٦٧
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المباد ا رت الذاتية
والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض العم ا رن؛ بما يحقق الصالح العام،
ويحافظ على حقوق الأجيال.
( المادة ( ٦٨
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير
لتشجيع ممارسة الرياضة.
(١٨)
( المادة ( ٦٩
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة . تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من ا لتلوث، واستخدام
الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإض ا رر بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
( المادة ( ٧٠
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى
المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإل ا زم التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استم ا رره
فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه فى مكان
مناسب؛ ي ا رعى فيه الفصل بين الجنسين، والم ا رحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز
البالغين.
( المادة ( ٧١
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا
واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
( المادة ( ٧٢
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة
الاجتماعية نحوهم، وتهيئ الم ا رفق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
( المادة ( ٧٣
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
(١٩)
الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
( المادة ( ٧٤
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
( المادة ( ٧٥
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظ.و رة
( المادة ( ٧٦
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
( المادة ( ٧٧
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم
فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام
فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
( المادة ( ٧٨
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
( المادة ( ٧٩
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.
( المادة ( ٨٠
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى
الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى
الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
( المادة ( ٨١
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا ان قا تصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا
الدستور.
(٢٠)
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
( المادة ( ٨٢
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
( المادة ( ٨٣
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
الأخرى.
( المادة ( ٨٤
فيما عدا الحالا ت الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
( المادة ( ٨٥
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
( المادة ( ٨٦
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أ ن يباشر عمله، اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه.
( المادة ( ٨٧
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة
لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما
من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
( المادة ( ٨٨
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء م دة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن
يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض
على مجلسه.
وٕاذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخ ا زنة العامة
للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(٢١)
( المادة ( ٨٩
لا يُسأل العضو عما يبديه من آ ا رء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
( المادة ( ٩٠
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إج ا رء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج ا رء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإج ا رء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على
الأكثر، وٕالا اعتبر الطلب مقبولا.
( المادة ( ٩١
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
( المادة ( ٩٢
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من ق ا ر ا رت، باطل.
( المادة ( ٩٣
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجم،ه وأروي ةالحكومة، أو رئيس المجل ، س
أو عشرين من أعضائه على الأقل؛م ي ثقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى
فى جلسة علنية أو سري. ة
( المادة ( ٩٤
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم
الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد
موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
( المادة ( ٩٥
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
( المادة ( ٩٦
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ ق ا ر ا رته، إلا بحضور أغلبية
أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر الق ا ر ا رت بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند
تساوى الآ ا رء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
(٢٢)
( المادة ( ٩٧
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادى الأول، لمدة ا ف لصل ا ت لشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل ا ت لشريعى لمجلس الشورى . واذٕا
خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادى، طلب إج ا رء انتخا ا بت جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
( المادة ( ٩٨
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
( المادة ( ٩٩
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة
الرسمية.
( المادة ( ١٠٠
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس الم. جلس
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
المجلس.
( المادة ( ١٠١
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقت ا رح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى
المجلس.
ولا يحال الاقت ا رح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة
بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقت ا رح بقانون وجب أن يكون ق ا ررها مسببا.
وكل اقت ا رح ق بانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد
نفسه.
( المادة ( ١٠٢
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إق ا رر مشروع قانون إلا بعد أخذ ال أ رى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين
يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
( المادة ( ١٠٣
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مج لس
نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقت ا رح نصوص للمواد محل الخلاف.
(٢٣)
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من ق ا رر يصدر هبأغلبية ثلثى أعضائه.
( المادة ( ١٠٤
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وٕاذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر
قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور
الق ا رر.
( المادة ( ١٠٥
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوز ا رء، أو أحد نوابه، أو أحد الوز ا رء،
أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
( المادة ( ١٠٦
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقت ا رح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوز ا رء أو أحد
نوابه أو أحد الوز ا رء.
( المادة ( ١٠٧
يجوز لعشرين عضوا من مجلس ال نواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة
موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
( المادة ( ١٠٨
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى ، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بم ا رعاة أحكام المادة ( ٤٧ ) من الدستور.
( المادة ( ١٠٩
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى ، يحيلها كل مجلس إلى الوز ا رء المختصين، وعليهم أن يقدموا
الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط ا صحب الشكوى بنتيجتها .
( المادة ( ١١٠
يحق لرئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما،
ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار
الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على الق ضايا موضع النقاش، دون أن يكون
لهم صوت معدود عند أخذ ال أ رى.
(٢٤)
( المادة ( ١١١
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ
فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
( المادة ( ١١٢
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط
العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
الأعضاء.
( المادة ( ١١٣
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين ، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأق،ل وجب شغل مكانه طبقا
للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
(٢٥)
الفرع الثانى: مجلس النواب
( المادة ( ١١٤
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع ا لعام السرى
المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا
على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين
سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما ي ا رعى التمثيل
العادل للسكان والمحافظات.
( المادة ( ١١٥
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
( المادة ( ١١٦
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإق ا رر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على
النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية ا لاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس
النواب.
( المادة ( ١١٧
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إي ا رداتها ومصروفاتها دون استثناء . ويُعرض مشروعها
على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛
ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالت ا زم
محدد على الدولة . وٕاذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع
الحكومة على تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بين هما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن
يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وٕاذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات
العامة وحساباتها.
( المادة ( ١١٨
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل
مصروف غير وارد بها، أو ا زئد على تقدي ا رتها، وتصدر الموافقة بقانون.
(٢٦)
( المادة ( ١١٩
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وٕاج ا رءات صرفها.
( المادة ( ١٢٠
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على
الخ ا زنة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
( المادة ( ١٢١
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقت ا رض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق
مبالغ من الخ ا زنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
( المادة ( ١٢٢
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة ل لدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة
أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى حلالمسبات أية بيانات أو تقارير أخ.ر ى
( المادة ( ١٢٣
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وٕابلاغ
المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أ و الاقتصادية، أو إج ا رء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق
بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما ي ا ره مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله،
وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات
أو غير ذلك.
( المادة ( ١٢٤
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوز ا رء أو أحد
نوابه أو أحد الوز ا رء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
( المادة ( ١٢٥
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء؛
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال
التى ي ا رها وبعد موافقة الحكومة.
(٢٧)
( المادة ( ١٢٦
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقت ا رح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
المجلس ق ا رره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور
الانعقاد نفسه.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوز ا رء، أو من أحد الوز ا رء ، وأعلنت الحكومة
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها . وٕاذا كان ق ا رر سحب الثقة متعلقا بأحد
أعضاء الحكومة وجبت استقالته .
( المادة ( ١٢٧
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بق ا رر مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس
السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية ق ا ر ا رً بوقف جلسات المجلس وٕاج ا رء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما
على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس
الجمهورية ق ا رر الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر،
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وٕاذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وٕاذا لم يتم إج ا رء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء
نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
(٢٨)
الفرع الثالث: مجلس الشورى
( المادة ( ١٢٨
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع العام السرى ا.ل مباشر
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد علشى ر ع عُدد الأعضاء المنتخبي.ن
( المادة ( ١٢٩
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس
وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر. الانتخابية
( المادة ( ١٣٠
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانو. ن
( المادة ( ١٣١
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين
التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي ا ره بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإس ا رع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس
الجمهورية أن يصدر ق ا ر ا رت لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب
الأح ا ول- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ا زل بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا أ رى
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
(٢٩)
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
( المادة ( ١٣٢
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، و رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه، وي ا رعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
( المادة ( ١٣٣
ينتُ خب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ؛ ولا يجوز
إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأق. ل
ولا يجوز لرئيس لاجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
( المادة ( ١٣٤
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية
دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل
سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
( المادة ( ١٣٥
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق
الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
( المادة ( ١٣٦
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إج ا رءات انتخاب رئيس الجمهورية.
( المادة ( ١٣٧
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى ، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح
الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
(٣٠)
( المادة ( ١٣٨
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن
ي ا زول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجا ريأاو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا
أن يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاول. ة
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل
عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وٕاذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى
الخ ا زنة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ١٣٩
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوز ا رء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس
النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس
الوز ا رء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة
مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوز ا رء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن
تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة ، وٕالا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ، ويدعو لانتخاب
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور ق ا رر الح. ل
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوز ا رء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
النواب فى أول اجتماع له.
( المادة ( ١٤٠
يضع رئيس الجمهورية، بالاشت ا رك مع مجلس الوز ا رء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها،
على النحو المبين فى الدستور.
( المادة ( ١٤١
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء؛ عدا ما يتصل منها
،(١٤٥) ،( بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( ١٣٩
١٤٩ ) من الدستور. ) ،(١٤٨) ،(١٤٧) ،(١٤٦)
( المادة ( ١٤٢
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوز ا رء أو لنوابه أو للوز ا رء أو
ل لمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(٣١)
( المادة ( ١٤٣
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى
يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوز ا رء ما ي ا ره من تقارير فى الشأن العام.
( المادة ( ١٤٤
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب
والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
( المادة ( ١٤٥
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة
مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهد ات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّ مل الخ ا زنة العامة للدولة نفقات غير واردة فى
موازنتها العامة.
ولا يجوز إق ا رر أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
( المادة ( ١٤٦
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى
خارج الدولة، إلا بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
( المادة ( ١٤٧
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة
ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ١٤٨
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ أ رى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون ؛
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التا.لي ة
وٕاذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو ا رً للعرض عليه ، وفى
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى ؛ وذلك كله بم ا رعاة المدة المنصوص عليها فى
الفقرة السابقة . وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون
إعلانها لمدة محددة لات جاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء .ع ام
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
( المادة ( ١٤٩
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
( المادة ( ١٥٠
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصال حالدولة العليا.
(٣٢)
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
( المادة ( ١٥١
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النو.ا ب
( المادة ( ١٥٢
يكون اتهام رئيس الجمه ورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر ق ا رر الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا الق ا رر يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ي أ رسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم
نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها
النائب العام.
وينظم القانون إج ا رءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وٕاذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى
من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
( المادة ( ١٥٣
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوز ا رء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس
النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل
مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
( المادة ( ١٥٤
إذا ت ا زمن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إج ا رء استفتاء أو انتخاب لأ حد مجلسى النواب أو
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
(٣٣)
الفرع الثانى: الحكومة
( المادة ( ١٥٥
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء.
ويتولى رئيس مجلس الوز ا رء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها
.
( المادة ( ١٥٦
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز ا رء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم
يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن ال ا ثمنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وٕاذا عين أحد
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( ١١٣ ) من
الدستور.
( المادة ( ١٥٧
يؤدى رئيس مجلس الوز ا رء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مها م مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية ،
اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه.
( المادة ( ١٥٨
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوز ا رء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى
أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،و لا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاول. ة
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل
عام، يعرض على مجلس النواب.
وٕاذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخ ا زنة العامة
للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ١٥٩
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
١.الاشت ا رك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإش ا رف على تنفيذها.
٢. توجيه أعمال الو ا ز ا رت والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
٣. إعداد مشروعات القوانين والق ا ر ا رت.
٤. إصدار الق ا ر ا رت الإدارية وفقا لل ا قنون، وم ا رقبة تنفيذها.
٥. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
٦. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
٧. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
٨. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
(٣٤)
( المادة ( ١٦٠
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ا زرته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة
العامة للدولة.
( المادة ( ١٦١
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما،
عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما ي ا ره .ب شأنه
( المادة ( ١٦٢
يصدر رئيس مجلس الوز ا رء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعف اء
من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
( المادة ( ١٦٣
يصدر رئيس مجلس الوز ا رء اللوائح اللازمة لإنشاء الم ا رفق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة
مجلس الوز ا رء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
( المادة ( ١٦٤
يصدر رئيس مجلس الوز ا رء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوز ا رء.
( المادة ( ١٦٥
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف
الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
( المادة ( ١٦٦
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوز ا رء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من ج ا رئم خلال تأدية
أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر ق ا رر الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر
اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستم ا رر
فيها.
( المادة ( ١٦٧
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
(٣٥)
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
( المادة ( ١٦٨
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء ، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون . ويبين القانون
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
( المادة ( ١٦٩
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ أ ريها فى
مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
( المادة ( ١٧٠
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط وٕاج ا رءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً،
وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وٕانجاز أعماله.
( المادة ( ١٧١
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ م ا رعاة للنظام ال عام أو الآداب. وفى جميع
الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علني.ة
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
( المادة ( ١٧٢
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والج ا رئم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل
فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
( المادة ( ١٧٣
النيابة العامة جزء لا يتج أ ز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه
القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجمهورية ، بناء على اختيار مجلس القضاء
الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة ا لنقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك
لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
(٣٦)
الفرع الثالث: مجلس الدولة
( المادة ( ١٧٤
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره ال بفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات
التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها
القانون، وم ا رجعة وصياغة مشروعات القوانين والق ا ر ا رت ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، وم ا رجعة
العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
( المادة ( ١٧٥
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى
دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإج ا رءات التى تتبع أمامها.
( المادة ( ١٧٦
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية
أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم ق ا ر ا رً من رئيس
الجمهورية .
( المادة ( ١٧٧
يعرض رئيس الجمهو رية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية
والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور .
وتصدر ق ا ررها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم
إصدارها للق ا رر إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى ق ا ررها.
( ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( ١٧٥
من الدستور.
( المادة ( ١٧٨
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وق ا ر ا رتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة
على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
(٣٧)
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
( المادة ( ١٧٩
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات ، والرقابة الفنية
على إدا ا رت الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة .
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المناز عات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
( المادة ( ١٨٠
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة
الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدو لة، واتخاذ الإج ا رءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء
الم ا رفق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: أعوان القضاء
( المادة ( ١٨١
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة
عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
( المادة ( ١٨٢
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخب ا رء القضائيون بالاستقلال الفنى
أثناء تأدية عملهم.
(٣٨)
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
( مادة ( ١٨٣
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والم ا ركز
والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحد ة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية
أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم
اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير الم ا رفق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن
إدارتها.
( مادة ( ١٨٤
تكفل الد ولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وٕادارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل
للم ا رفق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه
القانون.
( مادة ( ١٨٥
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع
فى جبايتها القواعد والإج ا رءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة ( ١٨٦
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين
أجهزة الدولة.
( مادة ( ١٨٧
ن يظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
اختصاصاتهم.
(٣٩)
الس المحلية  الفرع الثانى: ا
( مادة ( ١٨٨
تنتخب كل وحدة محلية مجل اً س بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون
لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط وٕاج ا رءات الترشح والانتخاب.
( مادة ( ١٨٩
يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير الم ا رفق المحلية والأعمال الاقتصاد ية
والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة ( ١٩٠
ق ا ر ا رت المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّ ل السلطة التنفيذية فيها،
إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود ، أو الإض ا رر بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية
الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
( مادة ( ١٩١
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
( مادة ( ١٩٢
لا يجوز حل المجالس المحلية بإج ا رء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وٕاعادة انتخابه.
(٤٠)
الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
( المادة ( ١٩٣
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوز ا رء،
ورئيسى مجلسى النواب والشورى ، ووز ا رء الدفاع ، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،
ورئيس المخاب ا رت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم
صوت معدود.
ويختص بإق ا رر است ا رتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوا ئها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى
الداخل أو الخارج والإج ا رءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد ال ا قنون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
الفرع الثانى :القوات المسلحة
( المادة ( ١٩٤
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أ ا رضيها، والدول ة
وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو
فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون ل ق لوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ١٩٥
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
( المادة ( ١٩٦
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والت ا قعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأف ا رد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
الإدارية الخاصة بالق ا ر ا رت الصادرة فى شأنهم.
(٤١)
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
( المادة ( ١٩٧
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى
النواب والشورى ورئيس مجلس الوز ا رء، ووز ا رء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخاب ا رت
العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات
القوات المسلحة ومدير إدارة المخاب ا رت الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخب ا رء لحضور اجتماعات المجلس دون أن
يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته
الأخرى.
الفرع الرابع : القضاء العسكرى
( المادة ( ١٩٨
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الج ا رئم المتعلقة ا بلقوات
المسلحة وضباطها وأف ا ردها، وج ا رئم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآ ت العسكرية أو على
منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأس ا ررها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر ال بقوات المسلحة ويحدد
القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون . غير قابلين للعزل، و يكون لهم كافة الحصانات والضمانات
والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
الفرع الخامس : الشرطة
( المادة ( ١٩٩
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب،
وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح،
وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه
القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
(٤٢)
الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
( المادة ( ٢٠٠
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية
العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ أ رى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
( المادة ( ٢٠١
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس
الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإج ا رء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على ال أ رى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو
ج ا رئم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٢٠٢
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم
ما يحظر على الوز ا رء.
( المادة ( ٢٠٣
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصا صات الأخرى غير
المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل
لهم الحياد والاستقلال.
(٤٣)
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
( المادة ( ٢٠٤
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح،
ونشر قيم الن ا زهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاست ا رتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان
تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإش ا رف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
( المادة ( ٢٠٥
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك المركزى
( المادة ( ٢٠٦
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، وي ا رقب أداء
الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استق ا رر الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
(٤٤)
الفصل الثالث
لس الاقتصادى والاجتماعى  ا
( المادة ( ٢٠٧
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ أ رى المجلس الاقتصادى
والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال
والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى
سلطات الدولة.
(٤٥)
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
( المادة ( ٢٠٨
تختص المفوضية الوطنية للان تخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية
والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وٕابداء ال أ رى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل
والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إج ا رءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإش ا رف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٢٠٩
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين
نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم
جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون
غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن ت ا ره من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٢١٠
يتولى إدارة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها،
تحت الإش ا رف العام لمجلس المفوضية ، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد
والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإش ا رف على الاقت ا رع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة
عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٢١١
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على ق ا ر ا رت المفوضية الوطنية للانتخابات
المتعلقة بالاستفتاءات و ا بلانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات
أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إج ا رءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات
الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقت ا رع.
(٤٦)
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
( المادة ( ٢١٢
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وت ا رقبها،
وتضمن الت ا زمها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
( المادة ( ٢١٣
تُعنى الهيئة العليا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية الت ا رث الحضارى والعم ا رنى والثقافى المصرى،
والإش ا رف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وٕاحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسان ة ي.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
لس الوطنى للتعليم والبحث العلمى  الفرع الثالث: ا
( المادة ( ٢١٤
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع است ا رتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع
م ا رحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم
والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاست ا رتيجية.
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
( المادة ( ٢١٥
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة
والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته،
وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالت ا زم وسائل
الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وم ا رعاة قيم المجتمع وتقاليده
البناءة.
( المادة ( ٢١٦
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ،
وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان الت ا زمها بأداء مهنى وٕادارى
واقتصادى رشيد.
(٤٧)
الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
( المادة ( ٢١٧
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب
وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه،
ويصدر كل مجلس ق ا رره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وٕاذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
( المادة ( ٢١٨
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد
ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء
الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
(٤٨)
الفصل الثانى: أحكام عامة
( المادة ( ٢١٩
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى
مذاهب أهل السنة والجماعة.
( المادة ( ٢٢٠
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
( المادة ( ٢٢١
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشا ا رتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
( المادة ( ٢٢٢
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا . ولا يجوز تعديلها
ولا إلغاؤه ا إلا وفقا للقواعد والإج ا رءات المقررة فى الدستور.
( المادة ( ٢٢٣
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إ لا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها،
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية
ثلثى أعضاء مجلس النواب.
( المادة ( ٢٢٤
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا ل لنظام الفردى أو نظام القوائم أو
الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.
( المادة ( ٢٢٥
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات
الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
(٤٩)
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
( المادة ( ٢٢٦
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز
إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
( المادة ( ٢٢٧
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة،
يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها
السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
( المادة ( ٢٢٨
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإش ا رف الكامل على أول انتخابات
برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخ ابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية
للانتخابات، فور تشكيلها.
( المادة ( ٢٢٩
تبدأ إج ا رءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى
الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.ا ت
( المادة ( ٢٣٠
ت يولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد،
وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من
تاريخ انعقاد مجلس النواب.
( المادة ( ٢٣١
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإق ا رر الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام
الفردى، ويحق للأح ا زب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
( المادة ( ٢٣٢
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية
والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة
العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى
الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
( المادة ( ٢٣٣
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور
بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
( المادة ( ٢٣٤
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ
الحادى عشر من فب ا رير سنة ٢٠١١ وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحً ا ونافذًا ما ترتب عليها
من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

تحميل الصيغة النهائية والأصلية من مسودة دستور مصر 2012 من موقع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_masr_final.pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق